الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 797

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1211 وبالنص التالي:
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1211 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقمها 914 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 912.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 843.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1213 من المشروع المقابلة للمادة 845 من القانون المصري والمادة 799 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *