الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 802

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1218 وبالنص التالي:
المادة 1218:
1 ـ تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير، ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة قسمة المهايأة.
2 ـ ويجوز إثباتها بكل الطرق. إلا أنه إذا لم تكن مدتها ثابتة بالكتابة أو ما يعادلها اعتبرت غير محددة المدة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1218 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ تخضع قسمة المهايأة، من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير، ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
2 ـ ويجوز إثباتها بكل الطرق. إلا أنه إذا لم تكن مدتها ثابتة بالكتابة أو ما يقوم مقامها اعتبرت غير معينة المدة.
ـ وأصبح رقمها 919 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 917.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 917 فقرة أولى فوافقت عليها اللجنة مع إضافة عبارة «وطرق الإثبات» بعد «وحقوقهم والتزاماتهم».
ولما تليت الفقرة الثانية من تلك المادة التي تتضمن جواز إثبات قسمة المهايأة بكل طرق الإثبات، اعترض عليها أحمد رمزي بك لمخالفتها القواعد العامة في الإثبات في بعض الصور وطلب حذفها.

قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة بعد مناقشة على حذف الفقرة الثانية من المادة لمخالفتها القواعد العامة في الإثبات من غير مقتضى.

تقرير اللجنة:
حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة لمخالفتها القواعد العامة في الإثبات من غير حاجة. وأضيفت إلى الفقرة الأولى عبارة «وطرق الإثبات». وبهذا أصبح الأصل في هذه الطرق خضوعها للقواعد الخاصة بإثبات الإيجار، إلا إذا تعارضت مع طبيعة قسمة المهايأة. وقد روعي في هذا التعديل التمكين لاستقرار المعاملات.
ـ أصبح رقم المادة 848.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1219 من المشروع المقابلة للمادة 849 من القانون المصري والمادة 803 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *