Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 805
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1221 وبالنص التالي:
ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1221 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقم المادة 921 في المشروع التمهيدي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 919.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 850.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الشيوع الإجباري هو شيوع دائم لا يجوز طلب القسمة فيه. فهو يختلف عن الشيوع المؤقت فيما إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة. ويبرر الشيوع الدائم أن الغرض الذي أعد له المال الشائع يقتضي أن يبقى هذا المال دائماً في الشيوع. مثل ذلك قنطرة شائعة بين الملاك المجاورين يعبرون عليها للطريق العام. فالغرض الذي أعدت له القنطرة هنا يقتضي أن تبقى دائماَ شائعة. ولا يصح طلب القسمة فيها. مثل ذلك أيضاً الحائط المشترك، وقد تقدم بيانه. والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات (م 1027) وسيأتي ذكرها.