الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 807

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1223 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
2 ـ إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد، فلكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن الشركاء برغبته في إخراج نصيبه، ما لم يقض العرف في الملكية الزراعية بغير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1223 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إضافة حرف «و» في أول الفقرة الثانية. وحذف عبارة «في الملكية الزراعية» من الفقرة المذكورة. وقدمت برقم 923 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «معين» بكلمة «محدد» واستبدال عبارة «كان لكل» بكلمة «فكل» وعبارة «يعلن إلى الشركاء رغبته» بعبارة «يعلن الشركاء برغبته».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 921.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 921 ورؤي حذف عبارة: «ما لم يقض العرف بغير ذلك» الواردة في آخر المادة لأن نظام ملكية الأسرة نظام جديد ولا عرف فيه.
ـ وافقت اللجنة على المادة 921 مع حذف العبارة المذكورة.

تقرير اللجنة:
حذفت من الفقرة الثانية عبارة: «ما لم يقض العرف بغير ذلك» لأن العرف الذي يشير إليه النص لم ينشأ بعد. وهو إن نشأ في المستقبل فلن يكون هناك ما يحول دون تطبيقه.
ـ أصبح رقم المادة 852.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1226 من المشروع المقابلة للمادة 855 من القانون المصري والمادة 810 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *