الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 809

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1225 وبالنص التالي:
المادة 1225:
1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر. وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغييرات ومن التعديل في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ويجوز عزل المدير بذات الطريقة التي عين بها، حتى لو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1225 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 925 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 923.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والثلاثين:
تليت المادة 923 الخاصة بإدارة ملكية الأسرة فرأت اللجنة الاقتصار بالنسبة لسلطة المدير على التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك دون التعديل.
ولذلك استبدلت عبارة «وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير» بعبارة «وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغييرات ومن التعديل».
ورأت اللجنة أيضاً حذف كلمة «بذات» الواردة في الفقرة الثانية في عبارة: «ويجوز عزل المدير بذات الطريقة» والاستعاضة عنها بإضافة الباء على كلمة: «الطريقة» لتصبح «بالطريقة».

تقرير اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «من التغيير» بعبارة: «من التغييرات ومن التعديل» من الفقرة الأولى. وحذف كلمة «بذات» من الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 854.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1226 من المشروع المقابلة للمادة 855 من القانون المصري والمادة 810 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *