الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 811

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1227 وبالنص التالي:
المادة 1227:
1 ـ إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وذلك مثل الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والسلم، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة والشقة. كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1227 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كالتالي:
1 ـ إذا تعدد ملاّك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض، وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات، والجدران الرئيسية، والمداخل، والأقنية، والأسطح، والمصاعد، والممرات، والدهاليز، وقواعد الأرضيات، وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه.
2 ـ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. وليس للمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه.
3 ـ والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
ـ وأصبح رقم المادة 927 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 925.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين.
شرعت اللجنة في بحث مواد ملكية الطبقات فأدخلت تعديلاً لغوياً على العنوان فجعلته «ملكية الطباق» بدلاً من «ملكية الطبقات» كما عدلت كلمة «طبقات» الواردة في المادة إلى «طباق».

تقرير اللجنة:
استبدال اصطلاح «الطباق» باصطلاح «الطبقات». وقد جرت اللجنة في النصوص التالية على إحلال كلمة «طباق» محل كلمة «طبقات» وهو مجرد تعديل لفظي استحسنته اللجنة.
ـ محضر الجلسة التاسعة والخمسين:
قررت اللجنة العدول عن تسمية «ملكية الطبقات» بملكية الطباق والرجوع عن التعديل الذي سبق أن أدخلته في هذا الشأن. وأصبح رقم المادة 856.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ملكية الطبقات تشتمل على ملكية مفرزة هي الطبقات والشقق المختلفة التي يحتويها المنزل والتي يملكها مفرزة ملاك متعددون، وعلى ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً هي أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع. وقد مثلت المادة 1227 من المشروع لهذه الأجزاء الشائعة بالأساسات والجدران الرئيسية (وذلك غير الجدران بكل طبقة، وغير الحواجز الفاصلة بين شقتين، فهذه تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب الشقتين وغيرهما) والمداخل والأقنية والأسطح والسلم والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب «للمياه والغاز والنور الخ..» إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة. وهذا عدا الأرض التي أقيم عليها البناء فهي ملك مشترك للجميع. وكل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. ويجري على هذه الأجزاء المشتركة حكم الشيوع الإجباري، فلا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء المفرز الذي له في الدار. وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء المفرز الذي يملكه، لما بين الشيئين من علاقة التبعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *