الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 813

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1229 وبالنص التالي:
المادة 1229:
1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها وتجديدها. ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار. هذا إذا لم تتعرض سندات الملك لشيء من ذلك، أو إذا تناقضت بعضها مع البعض الآخر.
2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1229 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي وأصبح نصها:
1 ـ على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدراتها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة الجزء الذي له في الدار، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
ـ أصبح رقم المادة 929 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 927.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 858.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
خالف المشروع «م 1229» التقنين الحالي «م 36 / 57» في من يتحمل تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها. ففي التقنين الحالي يلزم مالك الطبقة السفلى بإجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له إذ أنها تعتبر ملكاً له. وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بلاط وألواح، وعليه أيضاً إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذي لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلى.
أما المشروع فقد جعل هذه التكاليف شركة بين جميع الملاك كل بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم تنص سندات الملك على شيء غير ذلك. ونصيب كل شريك في التكاليف التزام في ذمته لا يستطيع أن يتخلص منه، حتى بالتخلي عن نصيبه في الأجزاء المشتركة، خلافاً للقاعدة التي تقضي بجواز التخلص من الالتزام إذا انبنى على حق عيني بتخلي صاحبه عنه. ولكن التخلص من الالتزام يتم إذا تخلى الشريك عن نصيبه المفرز ونصيبه الشائع معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *