Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 814
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1229 / مكررة وبالنص الآتي:
1 ـ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2 ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1229 مكررة فوافقت عليها اللجنة دون تعديل.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 928.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1230 من المشروع الموافقة للمادة 861 من القانون المصري والمادة 816 من التقنين السوري»