الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 815

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة تحت رقم 1229 / مكررة ثانياً / في المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
1 ـ إذا تهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
2 ـ وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى أو الانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل وفي استيفاء حقه من الأجرة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 229 مكررة ثانياً فوافقت عليها اللجنة دون تعديل.
ـ وأصبح رقم المادة 931 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استكمال عبارة «أو سكناه استيفاء لحقه» بعبارة «وفي استيفاء حقه من الأجرة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 929.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 860.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي على المادة 1230 من المشروع المقابلة للمادة 861 من القانون المصري و المادة 816 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *