الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 817

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1231 وبالنص التالي:
المادة 2131:
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا نقابة فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين النقابة أن يبنى عقار أو يشترى لتوزيع ملكية أجزائه على أعضاء النقابة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1231 من المشروع فأدخلت عليها بعض تعديلات لفظية وأصبح نصها:
1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
ـ وأصبح رقم المادة 933 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 931.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين.
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال كلمة «طباق» بكلمة «طبقات» في الفقرة الأولى.
ـ محضر الجلسة التاسعة والخمسين.
ـ قررت اللجنة العدول عن التسمية التي سبق أن أدخلتها والرجوع إلى تسمية «الطبقات».
ـ أصبح رقم المادة 862.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 من القانون المصري والمادة 824 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *