الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 822

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1236 وبالنص التالي:
1 ـ أجر السنديك يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه تبعاً للطريقة التي عين بها.
2 ـ ويجوز عزله أيضاً بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 1233، أو بأمر من القاضي بعد إشعار الشركاء وأخذ رأيهم في هذا العزل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1236 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه تبعاً لطريقة تعيينه.
2 ـ ويجوز عزله أيضاً بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 935، أو بأمر من القاضي بعد إشعار الشركاء وأخذ رأيهم في هذا العزل.
ـ وأصبح رقم المادة 938 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها:
ـ أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعينه.
2 ـ ويجوز عزله أيضاً بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 933، أو بأمر من القاضي بعد إعلان الشركاء لسماع أقولهم في هذا العزل.
ـ وأصبح رقم المادة 936.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
حذفت كلمة «أيضاً» من صدر الفقرة الثانية من المادة.
ـ وأصبح رقمها 867.

ملحق تقرير اللجنة:
اقترح الاستعاضة عن عبارة «بأمر من القاضي» في الفقرة الثانية من المادة بعبارة «بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار». وقد رأت اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأنه واضح في الدلالة على المقصود وقررت تعديل النص على وفقه.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 من القانون المصري والمادة 824 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *