الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 823

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1237 وبالنص التالي:
المادة 1237:
1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا في أمر تجديده ما تقرره النقابة بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 1233، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قررت النقابة تجديد البناء، خصص التعويض المستحق بسبب هلاك العقار للقيام بأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون التي تم قيدها.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1237 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها:
1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره بالاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 935، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحقه من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة رسمياً.
ـ وافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال رقم 933 برقم 935 في الفقرة الأولى تحت رقم 937.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال رقم 864 برقم 933 في الفقرة الأولى. وأصبح رقمها 868.

ملحق تقرير اللجنة:
ـ رأت اللجنة حذف كلمة «رسمياً» من آخر الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
«يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1238 من المشروع المقابلة للمادة 869 من القانون المصري والمادة 824 من القانون السوري».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *