الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 831

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1304 وبالنص التالي:
المادة 1304:
الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1304 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقم المادة 944 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 942.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 873.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ الاستيلاء لا يكون إلا على شيء لا مالك له. والشيء الذي لا مالك له يسمى سائبة. ويكون المنقول سائبة إما لأنه لم يكن له مالك من قبل، كالحيوانات المتوحشة الطليقة وكالسمك في البحر والطير في الهواء. وإما لأنه بعد أن كان مملوكاً أصبح سائبة، كأن يتخلى مالك المنقول عنه بقصد النزول عن ملكية، وكأن تطلق الحيوانات المتوحشة بعد اعتقالها، ويكون ذلك بنيه التخلي عن ملكيتها. وتظهر هذه النية إذا لم يتبعها المالك فوراً، أو كف عن تتبعها فتعود سائبة، وكأن تفقد الحيوانات التي روضت وأعتادت الرجوع إلى المكان المخصص لها هذه العادة فترجع سائبة كما كانت.
فمن وضع يده على سائبة منقولة بنية تملكه، ملكه. ووضع اليد هنا هو الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي.
2 ـ أما الكنز، وهو المنقول المدفون أو المخبوء في الأرض ولا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته، فهو لواجده لأنه استولى عليه إذا كانت الأرض التي وجد فيها الكنز مباحة لا مالك لها إلا الدولة وتدفع الرسوم المقررة في اللوائح. أما إذا كانت الأرض مملوكة لأحد، فيكون الكنز لمالك الأرض أو لمالك رقبتها إذا كان قد تقرر عليها حق انتفاع أو حكر أو قرار. فإذا كانت العين موقوفة، فلا يكون الكنز وقفاً للمستحقين لأنه لا يلحق بالأرض، فيكون ملكاً خالصاً للواقف ولورثته من بعده.
3 ـ وهناك لوائح تنظيم حالات خاصة من المنقول السائبة كلوائح الصيد واللقطة والأشياء الأثرية وما إلى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *