الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 838

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1309 وبالنص التالي:
المادة 1309:
1 ـ لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2 ـ وللقاضي أيضاً إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1309 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 948 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 946.

الشمروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 946 فاقترح العشماوي باشا إضافة عبارة «أو النيابة العامة» بعد عبارة «إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن» الواردة في الفقرة الثانية منها أي ممن لهم الحق في طلب عزل المصفي.

قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 946 مضافاً إليها العبارة المقترحة.

تقرير اللجنة:
أضيفت إلى الفقرة الثانية عبارة «أو النيابة العامة» وبهذا أصبحت النيابة من ذوي الشأن في طلب عزل المصفي واستبداله. وقد روعي في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه.
ـ أصبح رقم المادة 877.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1312 من المشروع المقابلة للمادة 880 من القانون المصري والمادة 841 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *