الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 839

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1310 وبالنص التالي:
المادة 1310:
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المؤرث المشروعة.

المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1310 من المشروع فأقرتها اللجهة على أصلها.
ـ واصبح رقمها 949 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجدلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 947.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 947 الخاصة بتعيين وصي التركة الذي يعينه المورث. فقال العشماوي باشا أن الاقتراح الذي اقترحته في المادة 945 يصدق على المادة 947 من حيث اعطاء القاضي سلطة العدول عن تعيين الوصي الذي اختاره المورث.
وقال أيضاً أنه يرى حذف عبارة: «وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المؤرث المشروعة» من الفقرة الثانية من المادة وذلك خشية أن يفهم منها أن القاضي لا يستطيع عزل الوصي الذي اختاره المورث.

قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 947 مع حذف عبارة: «وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المؤرث المشروعة».

تقرير اللجنة:
حذفت من نهاية الفقرة الثانية عبارة: «وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المؤرث المشروعة» لأنها من قبيل التزيد. وهي بعد قد توحي بأن للمؤرث أن يختار وصياً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لحسن الإدارة وتحد رقابة القاضي بالنسبة إليه. ولم تقر اللجنة مثل هذا الاحتمال.
ـ وأصبح رقم المادة 878.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1312 من المشروع المقابلة للمادة 880 من القانون المصري والمادة 841 من القانون السوري»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *