Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 842
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1313 وبالنص التالي:
المادة 3131:
«على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العمومية أو دون طلب ما. وله بوجه خاص أن يأمر بوضع الاختام وايداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1313 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 952 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 950.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 950 فوافقت عليها اللجنة مع استبدال كلمة «المحكمة» بكلمة «القاضي» وتغيير الفعل «يتخذ» إلى «تتخذ» و «يأمر» إلى «تأمر» وكلمة «له» إلى «ولها».
تقرير اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة «على المحكمة أن تتخذ» بعبارة «على القاضي أن يتخذ» واستبدال كلمة «ولها» بكلمة «وله» واستبدال كلمة «تأمر» بكلمة «يأمر».
واصبح رقم المادة 881.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1314 من المشروع المقابلة للمادة 882 من القانون المصري والمادة 843 من القانون السوري.