الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 844

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1315 وبالنص التالي:
المادة 1315:
1 ـ لا يجوز، من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي اجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي اجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي. وكذلك لا يجوز الحصول على حق اختصاص على العقارات الموجودة في التركة.
2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث، ولم تقفل قائمته النهائية، يجب ايقافه حتى تتم التسوية العامة لديون التركة، متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1315 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ثم قدمت تحت رقم 954 في المشروع النهائي بعد حذف عبارة «وكذلك لا يجوز الحصول على حق اختصاص على العقارات الموجودة في التركة» من آخر الفقرة الأولى. واستبدال كلمة «وقفه» بكلمة «ايقافه» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 952.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال عبارة «تتم تسوية جميع ديون» بعبارة «تتم التسوية العامة لديون» لأنها أوفى في توضيح مدلولها.
ـ وأصبح رقم المادة 883.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1316 من المشروع المقابلة للمادة 884 من القانون المصري والمادة 845 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *