Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 846
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1317 وبالنص التالي:
1 ـ على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، أو أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة. وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
2 ـ ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1317 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 956 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 954.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وأصبح رقمها 885.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تقتضي التصفية من جانب المصفي أن يقوم بإدارة التركة مؤقتاً حتى تتم تصفيته.ا فيتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، كقيد الرهن أو تجديد قيد أو ايقاع حجز تحفظي أو قطع تقادم. ويقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، كقبض الغلة وجني المحصول وبيعه والإيجار لمدة قصيرة وتجديد الإيجار. وهو الذي يستوفي ما للتركة من ديون كما تقدم. وينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. وهو في هذا مسؤول مسؤولية الوكيل المأجور، أي ملتزم ببذل عناية الرجل العادي، حتى ولو يكن مأجوراً بالفعل، بأن كان لم يطلب من القاضي تقدير أجر له. ويعمل برقابة القاضي، ولهذا أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية يحددها.