الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 847

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1318 وبالنص التالي:
المادة 1318:
1 ـ على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه أن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون. وذلك في ظرف ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
2 ـ ويجب أن يلصق على باب آخر محل كان موطناً للمؤرث، أو على باب آخر محل كان مقراً لأعماله، وعلى الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد فيها أعيان التركة، وعلى الباب الرئيسي لديوان كل من المركز والمديرية أو لديوان المحافظة التي تقع في دائرتها هذه الأعيان، وعلى اللوحات المعدة لنشر الاعلانات داخل كل من المحكمة التي بقي بدائرتها آخر موطن للمؤرث أو آخر مقر لأعماله والمحكمة التي تقع بدائرتها أعيان التركة. ويجب أيضاً ان ينشر التكليف في الجريدة الرسمية وفي ثلاث من الصحف اليومية.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1318 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ على المصفي ان يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
2 ـ ويجب أن يلصق التكليف على باب آخر محل كان موطناً للمؤرث أو على باب آخر محل كان مقراً لأعماله وعلى الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد فيها أعيان التركة وعلى الباب الرئيسي لديوان كل من المركز والمديرية أو لديوان المحافظة التي تقع في دائرتها هذه الأعيان وعلى اللوحات المعدة لنشر الاعلانات داخل جميع المحاكم التي بدائرتها آخر موطن للمؤرث أو آخر مقر لأعماله والمحكمة التي تقع بدائرتها أعيان التركة. ويجب أيضاً أن ينشر التكليف في الجريدة الرسيمة وفي ثلاث من الصحف اليومية الكبرى.
ـ وأصبح رقمها 957 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية.
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد تعديلات لفظية وحذف الفقرة الثانية وأصبح نصها:
على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيهم ينشر في صحيفتين من الصحف اليومية الكبرى يدعوهم فيه أن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك في خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر في التكليف.
ـ وأصبح رقم المادة 955.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثامنة والثلاثين:
تليت المادة 955 الخاصة بنشر التكليف الذي يوجهه مصفي التركة إلى الدائنين. فلاحظت اللجنة أن مجلس النواب حذف الفقرة الثانية منها واستعاض عنها بعبارة أضافها إلى الفقرة الأولى وجعل نشر التكليف قاصراً على صحيفتين من الصحف اليومية الكبرى.
وقد قام نقاش حول ارجاع الفقرة الثانية التي حذفها مجلس النواب من عدمه. فرأي ذهب إلى ارجاعها واختصار اجراءات النشر واللصق التي تنص عليها. ورأي ذهب إلى عدم ارجاعها لأن اجراءات اللصق على باب العمدة وغير ذلك من الأمكنة فيها تشهير بالمؤرث. وأخيراً اتفق على ارجاعها مع اختصار الاجراءات إلى ما يأتي:
«ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد فيها أعيان التركة أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار».
وقد ترتب على ذلك أن أصبحت الفقرة الأولى على ما هي عليه من غير التعديل الذي أدخله عليها مجلس النواب.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة 955 كما هي مقدمة من الحكومة وعلى الفقرة الثانية وفقاً للتعديل المشار إليه أعلاه حتى يمكن استيفاء كل الضمانات ليعلم دائنو التركة ومدينوها بالتصفية.

تقرير اللجنة:
رأت اللجنة ابقاء الفقرة الأولى من هذه المادة بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة، ولم تقر مجلس النواب على حذف الفقرة الثانية بل عدلتها تعديلاً يوجب أن يلصق التكليف على باب مقر العمدة ومركز البوليس والمحكمة الجزئية وأن ينشر في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار حتى تكون اجراءات الشهر محققة من الناحية العملية للغرض الذي توخاه النص.
ـ وأصبح رقمها 886.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرةالمشروع التمهيدي عن المادة 1323 من المشروع المقابلة للمادة 890 من القانون المصري والمادة 851 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *