Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 855
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1327 وبالنص التالي:
المادة 1327:
«للقاضي الجزء، بناء على طلب جميع الورثة، أن يحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعياً في ذلك تعويضه عما يفوته من ربح بسبب الوفاء المعجل. على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر ما لم يكن هناك اتفاق مسبق».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1327 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 965 في المشروع النهائي:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 963.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 963 الخاصة بجواز الحكم بحلول الدين المؤجل وتعويض الدائن عن الوفاء المعجل بشرط عدم مجاوزته قيمة الفائدة عن ستة أشهر. وقد رأت اللجنة أن تحيل هذه المادة إلى المادة 572 من المشروع الخاص بالفوائد.
قرار اللجنة:
الموافقة على المادة 963 مع استبدال كلمة «للمحكمة» بكلمة «القاضي الجزئي» وحذف عبارة «تعويضه عما يفوته من ربح بسبب الوفاء المعجل. على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر، ما لم يكن هناك اتفاقاً سابق» والاستعاضة عنها بعبارة «حكم المادة 544».
تقرير اللجنة:
رأت اللجنة ان تكتفي بالإشارة إلى حكم المادة 544 بدلاً من ذكر مضمون هذا الحكم. ولذلك حذفت الشطر الأخير من هذه المادة.
ـ وأصبح رقم المادة 894.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1329 من المشروع المقابلة للمادة 896 من القانون المصري والمادة 857 من القانون السوري).