Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 858
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي رقم 1330 وبالنص التالي:
المادة 1330:
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، دون إلال بحقهم في الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1330 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي:
دائنو التركة، الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
ـ أصبح رقم المادة 968 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 966.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 897.
وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
من المحتمل أن دائناً للتركة وليس له تأمين خاص على عين من أعيانها، ولم يعلم بالتكليف الذي وجهه المصفي للدائنين، فلم يظهر في قائمة الجرد حتى تمت عملية التصفية واستولى كل وارث على نصيبه من التركة خالصاً من الديون. يستطيع هذا الدائن دون شك الرجوع على أموال التركة ما بقيت في أيدي الورثة. ولكن إذا تصرف الوارث في مال التركة لأجنبي حسن النية ويحق ان يحمي هذا الأجنبي وليس للدائن الا الرجوع على الوارث في حدود ما عسى ان يكون هذا قد أخذه مقابلاً لمال التركة كالثمن إذا كان المتصرف بيعاً والبدل إذا كان مقايضة والعوض إذا كان هبة.