Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 873
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1345 وبالنص التالي:
المادة 1345:
1 ـ تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة. ويسري بوجه خاص ما يتعلق من هذه الأحكام بضمان التعرض والاستحقاق، وما يتعلق منها بالغبن وامتياز المتقاسم.
2 ـ وعلى الوارث الذي يطعن في القمسة بالغبن أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسليم أموال التركة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1345 من المشروع. ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى منها على الوجه الآتي:
1 ـ تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة. وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وامتياز المتقاسم.
والموافقة على الفقرة الثانية كما هي.
ـ وأصبح قرم المادة 983 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 981.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 981 فرأت اللجنة تعديلها كالآتي:
تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
وقد استبعد النص «الغبن» على اعتبار أن كل ما هو زيادة تسري عليه أحكام الوصية. وذلك حسماً للخلاف الذي يوجده التداخل بين الغبن والوصية.
وقررت اللجنة أيضاً حذف الفقرة (2) من المادة تبعاً للإضافة التي أضيفت في الفقرة (1).
تقرير اللجنة:
عدلت الفقرة الأولى فأصبحت «تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة فيما عدا أحكام الغبن». وقد أخذت اللجنة بحكم يخالف الحكم الذي أخذ به المشروع، فلم تجعل الغبن سبباً من أسباب الطعن في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت، دفعاً للتداخل بين أحكام الوصية والأحكام المتعلقة بالغبن. ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة تمشياً مع ما أدخلته من تعديل على الفقرة الأولى.
ـ وأصبح رقم الماددة 912.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1346 المقابلة للمادة 913 من القانونالمصري والمادة 874 من التقنين السوري).