الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 877

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1350 وبالنص التالي:
المادة 1350:
1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
3 ـ واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1350 من المشروع. وأقرتها اللجنة بعد إضافة «و» العطف قبل كلمة «يكون» في الفقرة الأولى ـ وأصبح رقمها 987 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 985.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 985 فاعترض الرئيس على الفقرة الثالثة منها من حيث إلقاء عبء الإثبات على الموصى له.
فرد عليه معالي السنهوري باشا قائلاً أن عبء الإثبات ألقي على الموصى له كي يثبت ما يدعى عليه من أن التصرف تبرع.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل.
ـ وأصبح رقمها 916.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
عمم النص فأعطى حكم الوصية كل عمل قانوني يصدر في مرض الموت كالبيع والهبة والاقرار والابراء وغير ذلك من التصرفات، مادام يقصد بها التبرع. وقصد التبرع مفروض ما دامت الورثة قد أثبتت أن التصرف قد صدر في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن. ولا يحتج عليهم بتاريخ التصرف إلا إذا كان ثابتاً لأنهم يعتبرون من الغير بالنسبة له. ولكن يجوز لكل ذي شأن أن يثبت ان التصرف رغم صدوره في مرض الموت كان بمقابل. فإن أثبت ذلك كان القدر المحابى به هو الذي يأخذ حكم الوصية كما في بيع المريض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *