الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 886

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1357 وبالنص التالي:
1 ـ كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الارض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له.
2 ـ ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته. كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة على الأرض من قبل، أو خول لأجنبي الحق في اقامة هذه المنشآت وتعهدها على أن تؤول ملكيتها للأجنبي.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1357 من المشروع. ووافقت عليها اللجنة مع تعديل لفظي وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 94 بعد استبدال عبارة «أو خوله الحق في اقامة هذه المنشآت وتملكها» بعبارة «أو خول لأجنبي الحق في اقامة هذه المنشآت وتعهدها على أن تؤول ملكيتها للأجنبي» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 991.

المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 991 وهي من مواد الالتصاق بالعقار. فاقترح الرئيس حذف عبارة «على الأرض» الواردة في الفقرة الثانية من المادة لأن المنشآت قد تكون على الأرض أو تحتها.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على المادة 991 مع حذف عبارة «على الأرض» الواردة في الفقرة الثانية منها.
وأصبح رقم المادة 922.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1365 المقابلة لمادة 930 من القانون المدني المصري والمادة 891 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *