Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 887
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1358 وبالنص التالي:
المادة 1358:
1 ـ يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها في خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.
2 ـ فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه. أما إذا استرد المواد صاحبها، فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1358 من المشروع وأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 995 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 992.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 923.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1365 المقابلة للمادة 930 من القانون المصري والمادة 891 من القانون السوري).