Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 911
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1403 وبالنص التالي:
المادة 1403:
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك. وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1403 واقترح إضافة عبارة «الواردة» بكلمتي «الذي ترد» فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها ما يأتي:
«تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادي»
ـ وأصبح رقم المادة في المشروع النهائي 1027.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 134.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الأربعين:
تليت المادة 1024 فوافقت اللجنة مع حذف كلمتي «الشيء أو» وإضافة عبارة «للشيء موضوع هذا الحق» في آخر المادة. وأصبح رقمها 952.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 914)
1 ـ تنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف. مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف. وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادي. كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف «مثل ذلك البائع يستأجر الشيء المبيع» أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه «مثل ذلك المستأجر يشتري العين» كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً. كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم الرمزي كان الأول هو المعتبر. كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم آخر البضاعة نفسها. فالحيازة في هذا الفرض عند الأخير.
2 ـ والخلف قد يكون خلفاً عاماً. كالوارث تنتقل إليه حيازة مؤرثه بالصفات التي اقترنت بها. على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمؤرث سيئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة البائع. وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع. فإن كانا حسني النية معاً أو سيئي النية معاً كان ضم امدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال.
وإن كان البائع سيئ النية والمشتري حسن النية فالضم يجوز على أساس أسوأ الفرضين أي على أساس سوء النية. كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشتري مدة ثلاث سنوات. فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات. ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.