Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 920
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1422 وبالنص التالي:
المادة 1422:
1 ـ إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق وثبت قيامها حالاً. كان ذلك قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.
2 ـ ولا يعتبر قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة. ويعد هذه الحالة حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند. ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1422 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين. ما لم يقم الدليل على العكس.
2 ـ ولا يعتبر مجرد قيام الحيازة في الحال قرينة على قيامها في وقت سابق إلا إذا كان لدى الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة. ففي هذه الحالة يعد حائزاً من بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل علىغير ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 1046 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1043.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الأربعين:
تليت المادة 1043 وهي خاصة بإثبات قيام الحيازة فاقترح الرئيس حذف الفقرة / 2 / منها لأنها تثير شبهة من حيث قيام القرينة على مجرد الحيازة.
قرار اللجنة:
الموافقة على حذف الفقرة / 2 / من المادة 1043 اكتفاء بالقواعد العامة في وسائل إثبات الحيازة بالقرائن أو الشهود أو السندات.
ـ وأصبح رقمها 0971 ويراجع أيضاً ما جاء بشأنها في مناقشات اللجنة عن المادة 1040 المقابلة للمادة 968 من القانون المصري والمادة 917 من القانون السوري.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 924)
1 ـ هذه النصوص تعرض لقواعد التقادم المكسب بعد أن تقررت مدته وقواعد التقادم المكسب هي نفس قواعد التقادم المسقط يتعلق باحتساب المدة (مادة 517) وفيما يتعلق بوقف التقادم (مادة 519) إلا أن التقادم المكسب ويتوقف أياً كانت مدته. أما التقادم المسقط فلا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات (مادة 1425، 519 وانظر المادتين 84 ـ 85 / 113 ـ 114 من التيقن الحالي واضطراب العبارة فيهما أمر مشهور) وفيما يتعلق بانقطاع التقادم (مادة 520 ـ 522) إلا أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعياً إذا فقد الحائز الحيازة ولم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها في خلال سنة (مادة 1426) ولا يتصور هذا الانقطاع الطبيعي في التقادم المسقط، وفيما يتعلق بالتمسك به أمام القضاء وجواز التنازل والاتفاق على تعديل مدته (مادة 524 ـ 525) إلخ.
2 ـ وتوجد قاعدتان خاصتان بالتقدم المكسب لا نظير في التقادم المسقط وهما تتلخصان فيما يأتي:
أ ـ يكفي أن يثبت الحائز التاريخ الذي بدأت فيه حيازته ثم يثبت أنه حائز في الحال فلا يحتاج بعد ذلك لإثبات أنه استمر حائزاً في المدة ما بين الزمنين. فإن هذا الاستمرار يكون مفروضاً حتى يقوم الدليل على العكس. بل قيام الحيازة حالاً، إذا كان لدى الحائز سند يعطي الحق في الحيازة قرينة على قيامها في وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت بهذا السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وينبين من هذا أن الحائز إذا قدم لإثبات حيازته عقد بيع مثلاً ثابت التاريخ منذ خمسة عشرة سنة. فيكفي هذا العقد قرينة على أنه حاز منذ خمس عشرة سنة، وأنه مستمر في حيازته إلى اليوم. وعلى خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه. وفي هذه القرائن تسير عظيم لإثبات الحيازة بدءاً واستمرار.
ب ـ إذا كان الحائز مثلاً فهو حائز الحق المستأجر. وليس له بمجرد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه. كان يعترض الغير للحائز فيدعي هذا الملكية أو يعارض الحائز حق المالك بعمل ظاهر. ولا يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إلا من وقت صدور هذا العمل ظاهر (انظر في هذا المعنى المادة 79 / 106 من التقنين الحالي وعبارتها مشوشة غامضة).