الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 930

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1431 وبالنص التالي:
المادة 1431:
«ويكون الحائز السيء النية مسؤولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي قبضتها والتي قصر في قبضتها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1431 من المشروع فأقرتها اللجنة مع حذف الواو من صدرها.
ـ وأصبح رقم المادة 1054 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1051.
المشروع في مجلس الشيوخ:
قررت اللجنة حذف «ال» من كلمة «سيء النية» الواردة في صدر المادة.
ـ وأصبح رقهما 979.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية. فإذا كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية. وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
2 ـ وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي في ثنايا النصوص. تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها. فالمادة 146 / 207 وهي يعلم ذلك تنص على أنه يكون مسؤولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه. وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسؤولاً إن الفوائد والريع أي عن الثمار. فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار. ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *