Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 931
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1432 وبالنص التالي:
المادة 1432:
1 ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 ـ أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين 1359 و 1360.
3 ـ فإذا كانت المصروفات كمالية. فليس للحائز أن يطالب بشيء منها. ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا آثر المالك أن يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
المشروع في لجنة المراجعة:
وفي لجنة المراجعة تليت المادة 1432 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد أن استبدلت برقمي المادتين المشار إليهما في الفقرة الثانية رقمي 925 و 926 وبعبارة: «إلا إذا آثر المالك» عبارة: «إلا إذا اختار المالك» وبكلمة «نظير» كلمة «مقابل» في الفقرة الثالثة وأصبح رقمها 980.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 933)
1 ـ أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات. وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أوحائز سابق. أو كالتسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده. أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات. وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (مادة 605 / 731).
2 ـ ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية. أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيئ النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (مادة 1359 ـ 1360 من المشروع) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام. فإذا كانت المصروفات كمالية خيّر المالم بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو اسبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة. هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الحائز الذي أنفق هذه المصروفات. أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز. وكان الخلف قد أدى لسلفه ما أنفق من المصروفات. فإن للخلف أن يطالب المالك بما أداه. وتيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء كأن ينظره إلى أجل أ, يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة. ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي مالاً توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان (انظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362).