Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 932
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1433 وبالنص التالي:
المادة 1433:
«إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1433 فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1056.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1053.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 981.
المشروع في مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 933)
1 ـ أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات. وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أوحائز سابق. أو كالتسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده. أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات. وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (مادة 605 / 731).
2 ـ ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية. أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيئ النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (مادة 1359 ـ 1360 من المشروع) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام. فإذا كانت المصروفات كمالية خيّر المالم بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو اسبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة. هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الحائز الذي أنفق هذه المصروفات. أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز. وكان الخلف قد أدى لسلفه ما أنفق من المصروفات. فإن للخلف أن يطالب المالك بما أداه. وتيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء كأن ينظره إلى أجل أ, يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة. ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي مالاً توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان (انظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362).