مادة 71 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1 ـ منع ارتياد الخمارات.
2 ـ منع الإقامة.
3 ـ الحرية المراقبة.
4 ـ الرعاية.
5 ـ الإخراج من البلاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *