Call us now:
مادة 71 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1 ـ منع ارتياد الخمارات.
2 ـ منع الإقامة.
3 ـ الحرية المراقبة.
4 ـ الرعاية.
5 ـ الإخراج من البلاد.
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1 ـ منع ارتياد الخمارات.
2 ـ منع الإقامة.
3 ـ الحرية المراقبة.
4 ـ الرعاية.
5 ـ الإخراج من البلاد.