مادة 72 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
2 ـ المنع من مزاولة عمل.
3 ـ المنع من حمل السلاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *