Call us now:
مادة 72 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
2 ـ المنع من مزاولة عمل.
3 ـ المنع من حمل السلاح.
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
2 ـ المنع من مزاولة عمل.
3 ـ المنع من حمل السلاح.