مادة 73 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التدابير الاحترازية العينية هي:
1 ـ المصادرة العينية.
2 ـ الكفالة الاحتياطية.
3 ـ إقفال المحل.
4 ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *