Call us now:
مادة 74 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.