مادة 74 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *