مادة 75 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *