Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 1120
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1583 وبالنص التالي:
ـ المادة 1583: ـ
1 ـ يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:
آ ـ المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر. عن أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان عن الستة شهور الأخيرة.
ب ـ المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعولهم من مأكل وملبس في الستة شهور الأخيرة.
جـ ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة شهور الأخيرة.
2 ـ وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
المشروع في لجنة المراجعة:
ـ تليت المادة 1583 فوافقت اللجنة عليها كما هي بعد استبدال حرف «عن» بحرف «في» في البند (1) واستبدال عبارة «عما صار توريده للمدين» بعبارة «عما ورد للمدين» وعبارة «ولمن يعوله» بعبارة «ولمن يعولهم».
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1245.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1230.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال لفظ «للخدم» بلفظ «للخدمة» في البند (1) ولفظ «ثم» بلفظ «صار» في البند (ب) وأصبح رقمها 1141.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الحقوق الممتازة هي:
1 ـ المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان في الستة شهور الأخيرة. فيشترط أن يكون الدائن أجيراً. فيدخل الخدم والطاهي والبواب وسائق السيارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والموظف ومربي الاطفال والوكيل المأجور والكاتب والعامل.
ويلاحظ ان عبارة المشروع أوسع من عبارة التقنين الحالي وقد قصرت الاجرة للجميع على ستة أشهر. بدلاً من سنة للبعض وستة شهور للبعض الآخر كما هو الأمر في التقنين الحالي. وقد زال بذلك التناقض الموجود بين المادة 601 فقرة 3 / 727 فقرة 2 والمادة 209 / 273 في التقنين الحالي.
2 ـ المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة شهور الأخيرة. فإذا استورد المدين مأكولات وملابس من التجار. فما يبقى من ثمنها ديناً في ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة الشهور الأخيرة يكون ممتازاً. وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضي سنة. فالمستحق من أكثر من سنة يسقط منه ما زاد عن السنة. وما كان في حدود السنة نصفه غير ممتازة ونصفه ممتاز.
3 ـ وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للاجزاء أي النفقة المستحقة في ذمة المدين لاقاربه عن الستة شهور الأخيرة. ويدخل في ذلك نفقة الزوجة ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه.
ـ محل الامتياز:
جميع أموال المدين من عقار ومنقول. ولا يشهر الامتياز في العقار. ولا تتبع فيه.
ـ مرتبة الامتياز:
هي الرابعة. بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.