الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 67

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري برقم 1410 وبالنص التالي:
المادة 1410 :
1 ـ غير أنه إذا لم يكن من انتزعت من الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت انتزاعها. فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أفضل.
2 ـ والحيازة الأفضل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى الحائز سند أو تعادلت سندات الحائزين. كانت الحيازة الأفضل هي حيازة الأسبق في التاريخ.
3 ـ والحيازة الأحق هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1034 .

المشروع في مجلس النواب:
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديلها بالنص الآتي:
1 ـ إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
2 ـ أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد في خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

المشروع في مجلس الشيوخ ولجنة القانون المدني:
مناقشات لجنة القانون المدني:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل مع حذف كلمة «في» الواردة قبل عبارة «خلال السنة التالية» في الفقرة الثانية وأصبح رقمها 959 .
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 71)
للحيازة دعاوى ثلاث تحميها وهي:
1 ـ دعوى استرداد الحيازة: ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها. ويشترط أن ترفع الدعوى في السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً. أو لكشف انتزاعها خلسة. وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسن النية. على أن الحائز الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل. فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها في خلال السنة كان من انتزع الحيازة هو الحائز وهو الذي تحمى حيازته لأنها بقيت سنة. أما إذا أراد استردادها في خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة. فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل. والحيازة الأفضل هي التي تقوم على سند قانوني فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هي الأسبق في التاريخ.
2 ـ دعوى منع التعرض: وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة وترفع في خلال سنة من بدء التعرض.
3 ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة. وموضوع الدعوى ليست هو تعرضاً تم. بلا أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة. كما إذا بدأ شخص بناء حائظ لو تم لسد النور على مطل الجار. فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذي بدأ. وبشرط ألا يكون العمل قد تم. فإن تم العمل كانت الدعوى التي ترفع هي دعوى منع تعرض. فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت في الميعاد. كان للقاضي حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها بكفالة في الحالتين فتكون الكفالة في الحالة الأولى لضمان التعويض فيما إذا تبين في دعوى الموضوع أن الأعمال التي وقفت كان ينبغي أن نستمر. وفي الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التي أذن في استمرارها كان ينبغي أن توقف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *