Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 72
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1414 وبالنص التالي:
المادة 1414 :
«إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء واحد. اعتبر حائزاً بصفة مؤقتة من كانت له الحيازة المادية. إلا إذا كان واضحاً أنه قد حصل على هذه الحيازة من غيره بطريقة معينة».
المشروع في لجنة المراجعة:
وافقت لجنة المراجعة على المادة مع تعديل لفظي يجعل المعنى أوضح وأدق وأصبح نصها ما يأتي:
((إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد. اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة)).
ـ وأصبح رقم المادة 1038 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 1035 .
المشروع في مجلس الشيوخ ولجنة القانون المدني:
مناقشات لجنة القانون المدني:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة بعد استبدال كلمة «حق» بكلمة «شيء».
ـ وأصبح رقمها 963 .
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.