Call us now:
مادة 2 من قانون السير
1 ـ الطريق: كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات سواء في ذلك الطريق والشوارع والساحات والجسور وما شابهها للجمهور حق المرور عليها.
2 ـ المعبد (شوسة): قسم محجر من الطريق يستعمل عادة لسير المركبات.
3 ـ الخط (Voie): جانب من المعبد يسمح عرضه لمرور المركبات باتجاه واحد.
4 ـ الشاخصة: ما ينصب في الطريق من أعمدة وصفائح معدنية أو ركائز حجرية للدلالة على جهات السير والمدن والأبعاد بينها وحدود السرعة القصوى وكل ما يجب تنبيه مستعملي الطرق إليه.