مادة 3 من قانون السير

1 ـ المركبة: واسطة نقل أو جر ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو حيوانية.
2 ـ المكبح: آلة تستعمل لتوقيف المركبة أو تخفيف سرعتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *