Call us now:
مادة 3 من قانون السير
1 ـ المركبة: واسطة نقل أو جر ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو حيوانية.
2 ـ المكبح: آلة تستعمل لتوقيف المركبة أو تخفيف سرعتها.
1 ـ المركبة: واسطة نقل أو جر ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو حيوانية.
2 ـ المكبح: آلة تستعمل لتوقيف المركبة أو تخفيف سرعتها.