Call us now:
مادة 4 من قانون السير
1 ـ السيارة: مركبة معدة لنقل معدة لنقل الأشخاص أو البضائع مجهزة بجهاز آلي للاندفاع تسير بوسائطها الخاصة على غير الخطوط الحديدية.
2 ـ سيارة السياحة: سيارة معدة لنقل الركاب لا تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية (ما عدا السائق) إذا كان ارتفاع صندوقها يقل عن مئة وخمسين سانتيمتراً.
3 ـ الباص: سيارة معدة لنقل الركاب تزيد مقاعدها المخصصة لهم عن الثمانية.
4 ـ سيارة الشحن: سيارة معدة لنقل البضائع.
5 ـ السيارة القاطرة: كل سيارة تتبعها مركبة مقطورة.
6 ـ المقطورة: كل مركبة بدون محرك معدة لأن تجر بسيارة قاطرة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت القاطرة قسماً من وزنها.
7 ـ السيارة العامة: وهي المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع لقاء عوض أياً كان نوعه.
8 ـ السيارة الخاصة: وهي المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بدون عوض أياً كان نوعه على أن تكون مخصصة لخدمة صاحبها المسجلة على اسمه (سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً).
9 ـ المشيرة: آلية تعين اتجاه سير السيارة حينما يرغب سائقها بتبديل وجهة سيره.