مادة 6 من قانون السير

1 ـ القطار: مركبة مجهزة بجهاز آلي للاندفاع تسير بواسطته على خط حديدي.
2 ـ الجرارة: مركبة مجهزة بجهاز آلي تسير بواسطته وتستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *