مادة 9 من قانون السير

إذا لم ينجح الطالب في هذا الفحص فلا يمكنه أن يقدم امتحاناً جديداً قبل انقضاء مدة شهر على تاريخ سقوطه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *