Call us now:
مادة 10 من قانون السير
1 ـ يجب أن يكون لكل مركبة أو مجموع مركبات مقطورة ببعضها وسائرة على إحدى الطرق سائق تتوفر فيه الشروط المعينة بهذا القانون.
2 ـ يجب أن يكون للحيوانات المعدة للجر أو التحميل أو الركوب وللمواشي سائق يقودها في سيرها على الطريق.
3 ـ يجب أن تقسم قوافل المركبات والحيوانات إلى أقسام معتدلة الطول، وأن تكون منفصلة عن بعضها بفراغ كاف لتأمين حسن السير. ولا يجوز وقوف هذه الحيوانات على الطريق ولا أن تشغل في حال مشيها عليها أكثر من نصفها.
4 ـ يجب أن يقود هذه الحيوانات عدد من الأشخاص بمعدل سائق واحد على الأقل لكل مجموع مؤلف من خمسة من حيوانات الجر أو الركوب، أو من عشرين خروفاً أو عنزة وسائقين لك مجموع مؤلف من ستة إلى خمس وعشرين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو من واحد وعشرين إلى ستين خروفاً أو عنزة.
إذا كانت القطعان تتألف من أكثر من (25) حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو من أكثر من (60) خروفاً أو عنزة فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد عن كل (25) حيواناً أو (60) خروفاً أو عنزة على أن لا يقل عدد السائقين عن الثلاثة.