مادة 12 من قانون السير

يجب أن يسيطر كل قائد مركبة أو حيوان على سرعتها، وأن يقودها بصورة معقولة وبكل حذر، وعليه تخفيف السرعة أو الوقوف كلما قضت الظروف بذلك، وخاصة عند اقترابه من مفارق الطرق أو ملتقياتها أو منعطفاتها أو عند اجتيازه لخط حديدي وإجمالاً كلما كانت رؤية الطريق غير واضحة.
وعلى السائق أن ينبه عند اقترابه من هذه الأماكن بإشارة صارخة أو مضيئة يمكن سماعها أو رؤيتها عن بعد مائة متر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *