مادة 15 من قانون السير

على المشاة السير على الأرصفة المعدة لهم والتقيد بالإشارات الخاصة التي تعين المواضع المخصصة لاجتيازهم الطرق وأن لا يجتازوها إلا بعد التأكد من عدم وجود خطر ما.
وعليهم السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان، أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها، وكذلك حين اقترابهم من هذه الأماكن وإجمالاً حينما لا تكون رؤية الطريق واضحة.
إن أحكام هذه المادة لا تطبق على صفوف الجند والطلاب والفرق الرياضية الكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *