Call us now:
مادة 26 من قانون السير
يجب أن لا يتجاوز ضغط المركبة على الأرض في أي وقت كان (150) كيلو غراماً في السنتيمتر الواحد من عرض الإطار، وأما إذا كانت عجلات المركبة من حديد وغير مجهزة بإطارات جوفاء من المطاط فيجب أن لا يتجاوز هذا الضغط خمسين كيلو غراماً، ويحدد العرض الأدنى للإطارات المعدنية بخمسة سنتيمترات.
يقاس عرض الإطارات على إطار جديد عند ملامسته أرضاً صلبة وفي حال استعماله استعمالاً عادياً.