Call us now:
مادة 31 من قانون السير
لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها أن تلحق ضرراً بها أو بمستعملي الطريق من إنسان أو مركبة أو حيوان أو تعيق السير.
لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها أن تلحق ضرراً بها أو بمستعملي الطريق من إنسان أو مركبة أو حيوان أو تعيق السير.