مادة 31 من قانون السير

لا يجوز وضع أية مادة على الطرق من شأنها أن تلحق ضرراً بها أو بمستعملي الطريق من إنسان أو مركبة أو حيوان أو تعيق السير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *