Call us now:
مادة 32 من قانون السير
1 ـ إن السيارات المعدة لنقل الأشخاص أو الأحمال يجب أن تشتمل دواليبها ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى وزارة الأشغال العامة والمواصلات أن فيها المرونة الكافية، يجب أن تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الإطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة مسطحة من الأرض قطرها 10 مليمترات على الأقل وأن لا يكون فيها حروف حادة وأن لا تنتؤ عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من 4 مليمترات.
2 ـ يمكن لوزارة الأشغال العامة والمواصلات أو البلديات أن تمنع على بعض الطرق أو على أقسام منها سير المركبات التي لا تشتمل دواليبها أو دواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط.