Call us now:
مادة 36 من قانون السير
كل مقطورة يجب أن تكون مجهزة بعاكستين من اللون الأحمر بشكل مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه (15) سم على الأقل أحد رؤوسه متجه إلى الأعلى ويجب وضعهما في مؤخرة المقطورة بصورة متناظرة من كل جانب ويجب أن يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي قريباً بقدر الإمكان من أقصى عرض السيارة بما لا يقل عن أربعين سنتمتراً، ويجب أن تجهز المقطورة بمصابيح خلفية تتوفر فيها الشروط المبينة في الفقرات 4، 5، 6 من المادة (34).